أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة العنب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة العنب
معلومات عن الفتوى: زكاة العنب
رقم الفتوى :
4122
عنوان الفتوى :
زكاة العنب
القسم التابعة له
:
زكاة الخارج من الأرض
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (10230)
أنا رجل أملك مزرعة في منطقة النخيل ضواحي المدينة المنورة، وهي والحمد لله غنية في محصول العنب، علماً أنا نعاني بعض المشاق في تصديره لأنحاء المملكة العربية السعودية كجدة والرياض وغيرهما من مناطق المملكة. والسؤال ماذا يجب علينا من إخراج زكاة محصوله علماً أن بعض المزارعين يستأجر عمال وسيارات وسواقين لجمعه وتصديره، وهل الزكاة تخرج بعد تصفية أجورهم أم الزكاة تجب على المحصول، وعلماً أن الدولة تبعث أناساً يخرصون محصول العنب لكل سنة، ولكن أكثر المزارعين لا يعتمد على ذلك الخرص، حيث يزيد أحياناً وينقص أحياناً، هل تبرأ ذمة المزارع إذا أخرج الذي خرصوا عنده أم لا؟ علماً أن بعض المزارعين سأل بعض من يرى العلم وقال العنب الذي عندكم ليس فيه زكاة حيث أنه لا يدخر ويقاس على بقية الخضروات كالحبحب والطماطم والبطيخ وغيرها أرجو الإفادة والتفصيل في ذلك. الله يجعلكم ذخراً للعلم وطلابه.
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: الواجب إخراج نصف عشر القيمة إذا بلغ النصاب وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ثانياً: تخرج الزكاة من قيمته في بلده قبل إخراج أجور العمال التي تصرف عليه لتسويقه.
ثالثاً: أما قول من قال لكم لا زكاة فيه فهي فتوى غير صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: